إلى ساكني الشقق في العماير السكنية التي فيها شقق أكثر من 6 أو فيها محلات تجاريه    ||   علي ال غراش - كريمو.. الخطر والفضيحة والعنصرية!    ||   جمعية حقوق الإنسان أولا تطالب بوقف ملاحقتها للحقوقي صالح اليامي ، وتعقيب منبر الحوار والإبداع على ذلك    ||   محمد الرطيان - دعاء خاص في ليلة السابع والعشرين !     ||   جبريل سبعي - فقيهي يلملم الجروح ليضيء القناديل     ||   روابط محدثة لمؤلفات عبد الله القصيمي    ||   رياض الزهراني - اطلاق حملة بمناسبة تعيين الامير مشاري بن سعود اميرا للباحة    ||   نذير الماجد - نذير الماجد ( المثقف برفقة إدوارد سعيد )    ||   السلطات البحرينية تعلن تفكيك "شبكة سرية" وتعتقل العشرات    ||   هجمة وتفنيد لتصريحات هوكينغ حول خلق الله للكون     ||   
أدخل الأسم و كلمة السر : ارسال البيانات

منبر الحوار و الإبداع » المنتديات » منبر الحوار » حرية التعبير وحقوق الإنسان


المشاركة السابقة : المشاركة التالية
» بيان من الناشط الحقوقي مخلف الشمري حول قضيته ضد امارة الشرقيه
الكاتب: هيئة التحرير
المشرف العام

التسجيل : الأربعاء 10-05-2006
المشاركات : 14818
مراسلة الموقع الشخصي
 حرر في الإثنين 15-03-2010 06:52 مساء - الزوار : 530 - ردود : 3
بيان من الناشط الحقوقي مخلف الشمري حول قضيته ضد امارة الشرقيه

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته اجمعين  قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الآيه

اما بعــد

فأنني اعلن للجميع بأن محكمة الأستئناف بديوان المظالم بالرياض قد نقضت الحكم الصادر  من المحكمة الادرايه بالدمام (الصادر قبل تسعة اشهر) بالقضيه المقدمة مني ضد امارة الشرقيه (ممثلة بوكيل الأماره ) والذي قضى برفض مطالبتي بالتعويض المادي والمعنوي لقاء سجني مدة طويله دون ذنب والحاق الضرر بسمعتي الاجتماعيه والتجاريه والعائليه  واتهامي ظلما وبهتانا بأمن الدولة والأرهاب بسبب طلب ترخيص لمجلس القبيلة اسوة بالمجالس الموجوده بالشرقيه وكافة المناطق السعوديه.

وعلى الرغم انه ثبت للديوان براءتي من تهمة امن الدولة والأرهاب المنسوبة الي الا انه لم يتم انصافي بحقوقي المشروعه، وهذا دفعني الى تقديم لأئحة الأعتراض على محكمة الأستئناف طالبا نقض الحكم وهو ماتم ولله الحمد وهذا اثبات انني صاحب حق وانني لم انصف بحقوقي.



ونص حكم محكمة الأستئناف باجماع كافة القضاة (على نقض الحكم واعادة النظر بالقضيه من جديد)

ان نجاحي في اقناع محكمة الأستئناف في نقض الحكم هو نجاح لكل صاحب حق  ورسالة واضحه بأن اصلاح القضاء الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين  قد اتى ثماره وان سوء استخدام السلطه وهضم حقوق المواطن والتضليل على ولاة الأمر قد ولى دون رجعه.

واتوقع بحول الله وقوته ان يتم فتح الجلسات في وقت قريب بيني وبين امارة الشرقيه بصفتها من ارتكب المخالفه ولن يكون المباحث طرفا بالجلسات حيث ثبت لدى  كل من المحكمة الأداريه بالدمام ومحكمة الأستئناف بالرياض بأن قضيتي ليست قضية أمنيه.

وفي هذه المناسبه اوجه  ندائي  لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد ابن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير جلوي ابن عبدالعزيز ابن مساعد  بانصافي بحقوقي  بعيدا عن اروقة المحاكم  وأمد يدي للصلح (فالصلح خير) فقد اتضحت لسموهما الصوره وانفضاح صورة المغرضين الذين صوروا قضيتي انها قضية امنيه وضللوا ولاة الامرومحاسبة وكيل الأماره الذي استخدم مكتب الأمارة الرسمي لتمجيد قبيلته والأساءة لي ولقبيلة شمر بكلام سوقي.

واناشد سموهما برفع التمييز العنصري الذي مورس على القبيله بحرمانهم من مجلسهم للتكافل الأجتماعي  والسماح للقبائل الأخرى بمجالس مماثله بالمنطقة الشرقيه ( والعذر المقدم من سعادة الوكيل: قوله هؤلاء رجال فيهم خير!!!!) وهذا تصريح عنصري وخطير. وانا على ثقه لو انه لم يكن بهذا المنصب ويحتمي به فلن يتجرأ على قوله بل يعجز كل العجز.

وفي الختام آمل من المحكمة الأداريه بالدمام بسرعة الفصل بالقضية والتزام الحياديه فقرار محكمة الأستئناف بالاجماع لم يتم الأ عن اقتناع بأنني صاحب حق ،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كتبه / الناشط الحقوقي مخلف بن دهام الشمري (مؤسس مجلس شمر بالشرقيه)

الخبر29/3/1431هـ


الكاتب: مسمار
عضو مميز

التسجيل : الأربعاء 27-08-2008
المشاركات : 130
مراسلة الموقع الشخصي
حرر في الأربعاء 17-03-2010 02:15 مساء - الزوار : 530 - ردود : 3

على حد علمي ان المحكمة الإدارية حكمت بعدم الاختصاص في الحكم المطعون فيه - ومتى كان ذلك كذلك - فمن هنا نقول ما يلي :


شروط انعقاد الخصومة تختلف عن شروط سبرها من ناحيتين ، أولها : أن شروط الخصومة يلزم توافرها عند تقديم الطلب ، أما شروط سيرها وإثباتها والحكم فيها فيلزم توافرها بعد هذا . ثانيها : أن تخلف شروط انعقاد الخصومة يؤدي إلى أن تفقد الأعمال الإجرائية الأساس الذي تستند إلية أما نقص احد الشروط اللاحقة – بعد انعقاد الخصومة – فانه لا يؤثر في  الرابطة  الإجرائية لانعقاد الخصومة وإنما يؤدي فقط إلى بطلان العمل الذي نقص أحد شروطه والى يطلان الأعمال اللاحقة التي تعتمد عليه . وفي خصوص ذلك حكمت المحكمة الإدارية العليا بمصر بحكمها رقم 142 سنة 1975 بما يلي ( على مقتضى الإجراءات والأوضاع الخاصة  بالتظلم والتداعي أمام المحكمة الاداري تجب التفرقة بين الإجراء الذي يقم المنازعة الإدارية أمامه وما يترتب علية من آثار وبين ما يتلو ذلك من إجراءات وما يترتب عليها من آثار . فإذا كان إقامة المنازعة الإدارية تتم بإجراء معين وقع صحيحا ، فإنه ينتج آثاره  الشرعية في هذا الشأن ، وبهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تالي وإنما ينصب البطلان على هذا الإجراء وحده وفي الحدود  الذي قررها الشارع ) .

هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى ؛ القواعد الإجرائية مستقرة -  بلا خلاف ، على عدم قبول القاضي طلب أو دفع يترتب علية " تغيير موضوع وسبب .. معا " المنعقدة بين الخصوم . وقد حكمت محكمة النقض في هذا الصدد بما يلي ( نطاق الدعوى – الطلبات العارضة – من شروط قبول الطلب العارض ؛ قيام الخصومة الأصلية – علة ذلك : تفادي  تكرار الدعوى بذات الموضوع والسبب  من نفس الخصوم ) ، وما تقدم بهذا الصدد مقررا في مواد لائحة الطلبات العارضة بنظام المرافعات بالنصوص التالية (  يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب  -  لا يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها معا ،  ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله ، ثم السير في نظر الدعوى الأصلية )
والخلاصة من كل ما تقدم :  الدعوى الإدارية إذا انعقد رابطها وتم إحالتها للدائرة ، لنظر موضوعها ، فلا محل بعد ذاك للقول بعد الاختصاص بناء على دفع من المحكمة ذاتها – إي – من تلقاء نفسها – وليس بناء على دفع من الخصم تمكن من إثباته . وعلى حد علمي أن المحكمة الإدارية حكمت بعدم الاختصاص – من تلقاء نفسها – وسببت لذلك سبب ليس من النظام وبما يخالف نص المادة 13 من نظام ديوان المظالم التالي نصها (تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:  دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ... ) . وغني عن البيان ان المقصود بكلمة النظام / النظم ) هو ما يصدر بمرسوم ملكي بعد وضعه من قبل مجلس الوزارء - اساس ذلك المادة 70 من النظام الاساسي للحكم .

ونحن هنا أمام ما يسمى – اصطلاحا – بـ " غش النظام " وهو حالة "  تغيير ضابط الاختصاص للدعوى ، لتطبيق ضابط آخر ، لا يرتب حق للمدعي .
قال صلى الله علية وسلم : من غشنا ليس منا



(( يغفر الإنسان لقاتل أبية ولا يغفر لمغتصب حقوقة ))
الكاتب: زائر



التسجيل : السبت 21-04-2007
المشاركات : 3248
مراسلة الموقع الشخصي
حرر في الأربعاء 17-03-2010 06:48 مساء - الزوار : 530 - ردود : 3
نقض حكم الأداريه تعليقا على ملاحظة الأخ(مسمار) !!! المحترم
اوضح لك وللقراء بان  القضية اقرتها الاداريه انها ضمن اختصاصها ولكنها رفضت طلب التعويض بحجه ان السجن صدر من الأماره وهي جهة مختصه لحفظ الأمن!!! لاحظ كلمة حفظ الأمن مع العلم انه ثبت لديها بأن القضيه ليست من القضايا الأمنيه وانما بسبب المطالبه بمجلس شمر وهنا يكمن التناقض!!
كما ان المحكمة الاداريه تقول ان منع السفر صدر من جهة امنية مختصه لدواعي امنيه!!!! ولهذا تم الحكم بالنقض واعادة نظر القضية من جديد


الكاتب: مسمار
عضو مميز

التسجيل : الأربعاء 27-08-2008
المشاركات : 130
مراسلة الموقع الشخصي
حرر في الخميس 18-03-2010 09:41 مساء - الزوار : 530 - ردود : 3


إقتباس
الكاتب :مخلف بن دهام الشمري(زائر)
تعليقا على ملاحظة الأخ(مسمار) !!! المحترم
اوضح لك وللقراء بان  القضية اقرتها الاداريه انها ضمن اختصاصها ولكنها رفضت طلب التعويض بحجه ان السجن صدر من الأماره وهي جهة مختصه لحفظ الأمن!!! لاحظ كلمة حفظ الأمن مع العلم انه ثبت لديها بأن القضيه ليست من القضايا الأمنيه وانما بسبب المطالبه بمجلس شمر وهنا يكمن التناقض!!
كما ان المحكمة الاداريه تقول ان منع السفر صدر من جهة امنية مختصه لدواعي امنيه!!!! ولهذا تم الحكم بالنقض واعادة نظر القضية من جديد


اشكرك أخي الكريم على التوضيح - ثم انه ولئن كان الحجز من أجل حفظ الأمن ، فذلك لا يعني انتفاء المسئولية والتعويض متى ثبت ان الحجز لا ركيزة له من النظام ، وفوق ذلك الحجز شئ وما يترتب من ضرر شئ آخر

نطالع ملخص حكم مشاية لهذه القضية صادر من المحكمة العليا بليبيا على هذا الرابط http://www.silvioum.com/det.asp?Show=260

انصح بقرأة متانئه وعميقه لهذا الحكم الرائع جدا .

نعرض من هنا ملخصه :

أن المدعي قد اختصم بصحيفة أعلنت لفرع إدارة القضايا ‏بالبيضاء تضمنت القول بأن منتسبي الأمن الداخلي قد احتجزوا المدعي الأول بتاريخ ... وذلك على وجه ذمة التحقيق بمركز المدينة بنغازي .... انتهى بألا وجه لإقامة الدعوى وتم الإفراج عنه.‏ إلا أنه فوجئ بالقبض عليه ثانية وهو في قاعة مطار طرابلس وأودع السجن ثانية ... وتم تقديمه للمحاكمة ... أمام محكمة الشعب وأدين بالسجن أربع سنوات إلا أنه بقى ‏بالسجن ولم يفرج عنه إلا بتاريخ 3. 3.1988 م عندما أعلن قائد الثورة هدم السجون ‏وتحرير السجناء
وأضاف المدعي أنه أثناء بقائه في السجن قد عانى ويلات السجن وعذابه مع ‏حرمانه من رؤية والدته وزوجته وأبنائه وحرمانه من العيش مكرماً . ويطلب المدعي تعويضه بمائة ألف دينار ‏عما فاته من كسب طيلة مدة سجنه ، وتعويضه مائة الف دينا عن معاناته وحرمانه طيلة تلك ‏المدة ، وخمسون ألف دينار تعويضاً مادياً ومعنوياً لأبنائه ، وتعويض الزوجة خمسين ألف دينار ، ، وتعويض الام بستين ألف دينار . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والمصروفات القضائية
أما محامية الإدارة فقد اودعت مذكرتها ، وترى المحكمة تلخيصها والرد عليه ‏‏.

(( قف هنا .. قف اخي الكريم - ثم لاحظ ان : المحكمة هي التي تتولى الرد على مذكرة الدولة وما جاء فيها - وليس المدعي .... ))) –

نكمل تلخيص الحكم بقول المحكمة ما يلي :
حيث ورد بمذكرة الادارة أن التهمة المسندة إلى المدعي هي الانتماء إلى حزب سياسي ‏يهدف إلى تغيير نظام الحكم في ليبيا. ومن ثم فإن واقعة القبض والاعتقال تعتبر من الأعمال ‏السيادية التي يمتنع نظرها على المحاكم المدنية والتي نص المادة 16 من قانون نظام القضاء ‏‏. وكذلك المادة 18 من الإعلان الدستوري من أن مجلس قيادة الثورة هو أعلى ‏سلطة في الجمهورية الليبية ويباشر أعماله السيادية العليا وله بهذه الصفة أن يتخذ كافة التدابير ‏التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها ولا يجوز الطعن فيما يتخذه من تدابير ‏أمام أي جهة ، ‏ ولما كانت التهمة التي أدين بها المدعي تتصل بالسيادة العليا للدولة فإنها تدفع ‏بعدم الاختصاص الولائي باعتبار أن الأعمال المرتكبة من قبل المدعي تتصل بسلامة الدولة ‏الداخلية. ‏ وبناء على ذلك فإن أي عمل تتخذه السلطة التنفيذية لمواجهة اضطرابات تمس الأمن ‏أو وقاية للنظام يعتبر من قبيل السيادة وذلك متى اتصلت بسلامة الدولة أو ‏أمنها .
وأضافت محامية ‏الإدارة القول بأنها تدفع بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم لمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص ‏المسئول عنه
‏وأخيراً فإن الادارة تدفع برفض الدعوى لأن شهادة الشاهدين غير كافية لإثبات وقائع الدعوى، ولا ‏يمكن الاستناد عليها في الحكم للمدعي بطلباته لأن الشاهدين هما في الواقع ممن تم اعتقالهما ‏صحبة المدعي الأول. ومن ثم فما يدليان به من وقائع تكون محل شك مخافة التواطؤ ‏ليتحصلا على سابقة قضائية يستفيدان منها مستقبلاً ...

(( قف ايضا - هنا ولاحظ دليل المدعي ، مجرد شهود اثنين – فهل يقبل قضاء المملكه مثل ذلك؟ احد شهد ضد الحكومه ؟


نكمل ملخص الحكم ورد المحكمة على الدفعين - للحكومة - المتقدم ذكرهما .
ومن حيث أن المحكمة لا يسعها إلا أن ترد على دفوع محامية المدعى عليها ، وحريا بالمحكمة أن تقول عن الدفع الأول أنه ليس بخاف عنها ما نصت عليه المادة 16 من ‏قانون القضاء من امتناع المحاكم عن أعمال السيادة إلا أن تلك المادة قد نصت على عدم ‏الإخلال باختصاصات دوائر القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المنصوص عليها في القانون ‏رقم 88 لسنة 1971 م المشار إليه .......... في دعاوي المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة او الهيئات العامة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين واللوائح، أو ‏بسبب أعمالها المادية الخاطئة، طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 88 لسنة 1971 م عن طلبات ‏التعويض عن القرارات الإدارية الخاطئة ....

ولما ‏كانت هذه الدعوى هي دعوى مسئولية مدنية وقعت بسبب إجراءات إدارية مخالفة للقوانين ‏واللوائح وبسبب أعمال إدارية خاطئة وفقاً لما أشارت إليه المادة المذكورة، ومن ثم فإن ‏المحكمة وهي تسير في الدعوى دون أن تخوض أو تبحث بواعث وأسباب هذه الإجراءات أو ‏مناقشتها باعتبار أن ذلك الأمر ليس مطروحاً عليها من ناحية وليس من اختصاصها من ناحية ‏أخرى .....

((( واسمح لي ان اقول ايضا - قف هنا لتتأمل روعه منطوق هذا الرد لهذه المحكمة ... نعم .. انها شريعة الاسلام " حقا وصدقا )))

أن الحق في التعويض عما ترتكبه الدولة أثناء بسط سيادتها قائم لمن لحقه ‏ضرر، فحتى عندما تضطر الأجهزة الأمنية لقمع المظاهرات أو ردع المتمردين ينشأ عن ‏هذا القمع أو ذاك الردع أضراراً بالغير فإن ما استقر عليه القضائين الفرنسي والمصري ‏باعتبارهما مصدراً أساسياً للقانون المدني الليبي هو عدم حرمان أو حجب التعويض المادي ‏عمن لحق به ضرر من هذه الإجراءات وبالتالي فإن مبدأ التعويض لم يمس رغم النص على ‏عدم اختصاص المحاكم في تفسير أو تأويل أو مناقشة أو بحث بواعث وأسباب تلك الإجراءات ‏التي نتج عنها الضرر موضوع التعويض. ‏

أما من حيث الرد على الدفع المتعلق بتقادم الحق في الدعوى بمضي المدة فإن المادة ‏الرابعة والثلاثين من قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 قد نصت على عدم خضوع ‏الحقوق الواردة في هذه القانون للتقادم والانقضاء ولا يجوز التنازل عنها.‏ ونصت المادة التي تليها على أن أحكام ذلك القانون أساسية ولا يجوز أن يصدر ما ‏يخالفهما أو يعدّل كل ما يتعارض معها من تشريعا .وحيث ان ما نصت عليه المادة الثلاثون من احقيه كل شخص في الالتجاء إلى ‏القضاء وفقاً للقانون. ‏ومن ثم فإن هذا الدفع قد أصبح يتعارض مع هذا القانون الذي اتخذته الجماهيرية ‏شعاراً لها في المحافل الدولية لتدلل به على الديمقراطية التي تنتهجها الجماهير في ممارستها ‏لسلطتها بنفسها على الأرض الليبية ....

وبوزن وتقدير المحكمة لظروف المدعي النفسية .... فإنه الإنسان الذي مر بتجربه قاسية مريرة ....بسبب إجراءات قد تمت تعسفاً، ولم يكن ‏يعلم بمن كان سبب في هذا الضرر. ‏ فجهله بمن أبقاه في السجن في عصر سلطة الشعب يجعل أمد رفع الدعوى قائماً إذ أن ‏استلام الشعب للسلطة قد جعل المدعي يجهل ، أو لا يستطيع بسهولة ، معرفة المتسبب في هذا ‏الضرر، باعتبار أن سلطة الشعب قد تمت أثناء إقامته في السجن، ومن ثم فهو لم يستوعب ‏بعد هذه النظرية الرائدة حتى يقوم بمخاصمة من سبب له الضرر. ‏ هذا عن الدفعين المتعلقين بعدم الاختصاص وبتقادم الدعوى.

أما عن الدفع الأخير ‏المتعلق بعدم توافر الدليل على صحة وقائع الدعوى لأن الشاهدين ذوا مصلحة في النتيجة التي ‏تحقق من شهادتها. فإن المحكمة ترى أن هذا الدفع أيضاً في غير محله لأن شهادة الشهود ‏تعد قانوناً من أقوى الأدلة المتعلقة بالإثبات ... وهو أمر يجعل من هذه الشهادة دليلاً تقتنع به ‏المحكمة في مسألة موضوعية تتعلق بعقيدتها ولا سلطان عليها في ذلك .

وانه مهما كانت المبررات والملابسات الأمنية التي تقتضي ‏وضع المدعي رهن الاعتقال .... فانه يعد مخالفا لجميع الشرائع السماوية منها والوضعية ولا يعدو إلا أن يكون ‏عملاً أو تصرفاً مادياً صادراً عن فرد ويتعارض تماماً مع نظم الدول العصرية التي تقوم على ‏أسس متفق عليها عالمياً، ومن أشهر هذه الأسس أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، حتى ‏أصبحت هذه القاعدة دستوراً عالمياً وقاسماً مشتركاً لجميع التشريعات. ‏ ومخالفا للقوانين التي سادت ليبيا منذ قيام الثورة إلى الآن، هذا فضلا ذلك مخالفا للقوانين التي سادت ليبيا منذ قيام الثورة إلى الآن مثل ‏الإعلان الدستوري والقوانين المنظمة لحرية الإنسان كقانون تعزيز ‏الحرية. ‏


وحتى لا نطيل في عرض ملخص الحكم - تطرقت المحكمة للمسائل الاجرائية في قانون الإجراءات الجزائية ، وبعد ذلك تطرقت لمسائل نصوص المسئولية التقصيرية في القانون المدني الليبي

ومن ثم قالت : لذا فإن حق التعويض يبقى قائماً وتقدره المحكمة استهداء بما لحق المدعي من ‏أضرار مادية ومعنوية مباشرة .... بواقع ‏قد فوت عليه فرصة الكسب والذي تقدره المحكمة " بألف دينار سنوياً " وذلك عن الإحدى ‏عشرة سنة التي قضاها مسجوناً دون وجه للحق. ‏
أما الأضرار المعنوية .....

(( لا حظ هنا ماذا تقول المحكمة بشان تقدير التعويض المعنوي وكيف تعبيرها عن الامه ، مع ومها للمدعي لتقييدها بتحديد مبلغ التعويض عنه - المبلغ – إذ لو ترك لها تحديده – لكان اضعاف مضاعفه لما طلبه المدعي )))
يا سلام – على هكذا قضاء – هنئيا لشعب بقضاء مثل هذا القضاء .... )))

– نكمل منطوق المحكمة :
فرغم قناعة المحكمة بأنها قد بلغت من الجسامة درجة لا يمكن ‏جبرها بأي مبلغ. إلا أن طلبات المدعي قد قيدت المحكمة في هذا الشأن ، فالمدعي قد تعرض ‏أثناء سجنه بدون حق طيلة أحد عشر عاماً لأضرار أدبية أصابت اعتباره وحقه في العيش ‏وجعلته يعيش آلاماً نفسية، فليس أقسى على المرء من العيش مسجوناً وهو يعلم أن ذلك قد ‏وقع عليه ظلماً.فهذا أمر لا تطيقه النفس البشرية وليس بوسعها تحمله . وقد امضى سنوات تحطمت خلالها أحلامه ‏وطموحاته وحرم من رؤية أطفاله الصغار وهنا يصل الضرر إلى عاطفته وشعوره بالحنان ‏تجاه أطفاله وزوجته ووالدته وهو الذي كان يطمح في العيش سعيداً منعماً معهم. ‏ومن ثم فقد أوردت المحكمة المبلغ المطلوب بصحيفة الدعوى كتعويض معنوي جابر ‏لهذا الضرر

انتهى ملخص الحكم مع ملاحظة ان المحكمة قضت بجميع طلبات تعويض افراد الاسره المطلوبة -
فتحية تقدير وإجلال من هنا الى تلك المحكمة - والى كل سلطة ايا كان دينها ومذهبها وملتها وجنسها - يعبر منطوق قضاؤها عن العدالة بمثل تعبير الحكم هن
ا


تحياتي




(( يغفر الإنسان لقاتل أبية ولا يغفر لمغتصب حقوقة ))
إضافة تعليق
كاتب المشاركة :
الموضوع :
النص : *
 
TO  cool  dry 
عربي  mad  ohmy 
huh  sad  smile 
wub 

طول النص يجب ان يكون
أقل من : 30000 حرف
إختبار الطول
تبقى لك :

التبليغ بالبريد الإلكتروني نعم لا
تفعيل توقيعك الشخصي نعم   لا
Powered by: Arab Portal v2.1 , Copyright© 2007-2010